أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق
معلومات عن الفتوى: توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق
رقم الفتوى :
10045
عنوان الفتوى :
توقيع الزوج على ورقة فيها طلاق
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من ع د بالطلب المتضمن أن خلافا حدث بين زوجين عادت على أثره الزوجة إلى منزل والدتها .
وبعد مدة ذهب أعمام هذه الزوجة إلى زوجها وبيدهم ورقة مكتوب فيها أنك طالقة ثلاث مرات وطلبوا منه التوقيع عليها .
وبعد تردد من الزوج والحاح من أعمام زوجته وقع عليها الزوج وظل الزوجان كل منهما بعيدا عن الآخر مدة طويلة حتى انقضت عدة هذه الزوجة .
وطلب السائل الافادة عن الحكم الشرعى .
نص الجواب
توقيع الزوج على الورقة التى قدمها له أعمام زوجته بأن زوجته طالقة ثلاث مرات يعتبر إقرارا منه بطلاق زوجته .
فإن كان صادقا فيه وقع به طلقة واحدة رجعية طبقا للمعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة .
قد نصت المادة رقم 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة لا يقع إلا واحدة .
اما ان أكذب الزوج نفسه فى هذا الاقرار فان طلاقه يقع قضاء لا ديانة .
جاء فى تنقيح الفتاوى الحامدية ( سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها .
والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم .
و أجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى ) وفى البحر الاقرار بالطلاق كاذبا يقع قضاء لا ديانة، وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى، وعلى ذلك يكون قد وقع على الزوجة المسئول عنها طلاق واحد رجعى قضاء وديانة إذا كان الزوج صادقا فى اقراره .
أما إذا كان كاذبا فيه فأيضا يقع عليها طلاق واحد رجعى فى القضاء ولايقع عليها شىء فيما بينه وبين الله تعالى .
وبما أن السائل يقرر أن هذه الزوجة قد انقضت عدتها .
فيحل للزوج أن يراجعها ويعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين باذنها ورضاها .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: